صندوق التعليم العالي

      التعليقات على صندوق التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: صندوق التعليم العالي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 47 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .
اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي صندوق يسمى ( صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي .

مادة 2
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يتكون على النحو الآتي :
أ‌- مركز الوزارة من :
اولا – وكيل الوزير رئيسا
ثانيا – ما لا يزيد على ثلاثة من المدراء اعضاء
العامين في مركز الوزارة
ويكون أقدمهم نائبا للرئيس
ثالثا – مدير قسم الشؤون المالية عضوا ومقررا
ب‌- رئاسة الجامعة ( عدا الجامعة التكنولوجية
او الهيئة من
اولا – رئيس الجامعة او رئيس الهيئة رئيسا
ثانيا – مساعد رئيس الجامعة او عضوا
احد عمداء المعاهد في الهيئة ونائبا للرئيس
ثالثا – ما لا يزيد على ثلاثة من مدراء اعضاء
الاقسام يتم اختيارهم من رئيس الجامعة
او رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد
رابعا – مدير قسم الشؤون المالية عضوا ومقررا
لجامعة التكنولوجية من :
اولا – رئيس الجامعة رئيسا
ثانيا – مساعد رئيس الجامعة عضوا ونائبا للرئيس
ثالثا -مالا يزيد على ثلاثة من اعضاء
رؤساء الاقسام العلمية يتم اختيارهم
من قبل مجلس الجامعة لمدة سنتين
قابلة للتجديد
رابعا – مدير قسم الشؤون المالية عضوا ومقررا
د‌- الكلية او المعهد من :
اولا – عميد الكلية او عميد المعهد رئيسا
ثانيا – معاون العميد عضوا ونائبا للرئيس
ثالثا – ما لا يزيد على ثلاثة رؤساء اعضاء
الاقسام العلمية او الفروع العلمية
يتم اختيارهم من قبل مجلس
الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد
رابعا – مدير قسم الشؤون المالية عضوا ومقررا
ه -= يكون مجلس المركز مجلسا لادارة
صندوق التعليم العالي ويعد رئيس
المجلس رئيسا لمجلس ادارة الصندوق

مادة 3
يتولى مجلس ادارة الصندوق اصدار القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقا لاحكام القوانين والقرارات وهذه لتعليمات وتكون قراراته نهائية في حدود الصلاحيات المخولة له .

مادة 4
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة ما يأتي :
أ‌- نسبة 5% خمس من المئة من حصيلة الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية المقررة في البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (147) لسنة 1996
ب‌- نسبة 5% خمس من المئة من اجور الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد المقررة بموجب البند ( رابعا -3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (148) لسنة 1996
ت‌- الايرادات الناجمة عن خدمات الوزارة المنقولة وغير المنقولة
ث‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .

مادة 5
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيئة مما يأتي :
أ‌- نصف النسبة المخصصة للجامعة والكلية او الهيئة والمعهد من الايرادات المتحققة وفقا لحكم البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم (143) لسنة 1976 المعدلة .
ب‌- نسبة 15% خمس عشرة من المئة من العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (160) لسنة 1985
ت‌- نسبة 10% عشر من المئة من اجور الدراسات المسائية والكليات والمعاهد التابعة لها المقررة بموجب البند رابعا -2 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 148 لسنة 1996
ث‌- ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية وفق التشريعات النافذة
ج‌- الايرادات الناجمة عن خدمات ونشاطات الجامعة او الهيئة
ح‌- الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة العائدة للكليات او المعاهد المرتبطة بها .
خ‌- المنح والهبات والتبرعات والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة

المحتوى2
مادة 6
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد مما يأتي :
أ‌- نسبة 85% خمس وثمانون من المئة من الاجور الدراسية المستوفاة من طلبة الدراسات المسائية وفقا لحكم الفقرة (1) من البند رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1985 .
ب‌- 85% خمس وثمانون من المئة من العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1985
ت‌- نصف النسبة المخصصة للجامعة والكلية او الهيئة والمعهد من الايرادات المتحققة وفقا لحكم البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة الجامعية
ث‌- ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية العلمية وفق التشريعات النافذة .
ج‌- نسبة 85% خمس وثمانون من المئة من الارباح المتحققة من استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكلية او المعهد
ح‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة

مادة 7
تتكون موارد صندوق التعليم العالي في مركز البحث العلمي مما يأتي :
أ‌- ما يؤول اليه من ايرادات المكاتب الاستشارية وفق التشريعات النافذة
ب‌- الايرادات الناجمة عن ايرادات ونشاطات المركز
ت‌- الارباح المتحققة من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة
ث‌- المنح والهبات والتبرعات والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة

مادة 8
أ‌- تصرف الايرادات المتحققة في البنود ب وجود من المادة 4 من هذه لتعليمات بنسبة 70% سبعين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية وتصرف نسبة 30% ثلاثون من المئة المتبقية لاغراض تحفيز العاملين في مركز الوزارة
ب‌- تخصص نسبة الخمسة من المئة من حصيلة الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 4 من هذه التعليمات لصرف على نشاطات الوزارة المتعلقة بتنفيذ احكام قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1996
ت‌- تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليها في البند ه من المادة 4 من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض محددة بالذات

مادة 9
أ‌- تصرف الايرادات المتحققة في البنود (أ و ب و ج و د و ه و و) من المادة 5 من هذه التعليمات بنسبة 70% سبعين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية وتصرف نسبة 30% ثلاثين من المئة المتبقية لاغراض تحفيز العاملين في رئاسة الجامعة او الهيئة او الجامعة التكنولوجية
ب‌- تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليها في البند ج من المادة 5 من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض محددة بالذات

مادة 10
أ‌- تصرف الايرادات المتحققة من الدراسات المسائية في الكلية او المعهد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 6 من هذه التعليمات على النحو الآتي :
اولا – نسبة 15% خمس عشرة من المئة لاغراض صيانة الابنية والموجودات الثابتة الاخرى حصرا
ثانيا – نسبة 70% سبعين من المئة لاغراض اجور ورواتب العاملين واجور المحاضرات والمستلزمات الخدمية
ب‌- تصرف الايرادات المتحققة في البنود ب وج و د و ه من المادة 6 من هذه التعليمات بنسبة 70% سبعين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية وتصرف نسبة 30% ثلاثين من المئة المتبقية لاغراض تحفيز العاملين في الكلية او المعهد
ت‌- تصرف المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليها في البند و من المادة 6 من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية ا اذا كانت قد خصصت لاغراض خاصة

مادة 11
أ‌- تصرف الايرادات المتحققة في البنود أوب و ج ) من المادة 7 من هذه التعليمات بنسبة 70% سبعين من المئة لاغراض الصيانة وتصرف نسبة 30% ثلاثين من المئة المتبقية لاغراض تحفيز العاملين في المركز
ب‌- تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليها في البند د من المادة 7 من هذه التعليمات على تطوير العملية العلمية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض خاصة

مادة 12
أ‌- توزع الايرادات المخصصة لاغراض تحفيز العاملين على المشمولين بهذه التعليمات مرة واحدة في السنة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية للسنة التي تحققت فيها موارد الصندوق وذلك وفقا للضوابط الآتية
1 – الاستاذ – العميد – المدير العام 7 نقاط
مساعد رئيس الجامعة
2 – الاستاذ المساعد – معاون العميد 5 نقاط
رئيس القسم العلمي – مدير
القسم في مركز الوزارة
3 – المدرس – مدير القسم في رئاسة 4 نقاط
الجامعة او الهيئة
4 -المدرس المساعد – مدير القسم 3 نقاط
في الكلية او المعهد
4- الموظف الفني من العاملين في
5- المختبرات والمعامل والورش
والحقول من نقطتين الى اربع نقاط
6- الموظف من غير ممن ذكروا اعلاه من نقطة واحدة الى نقطتين
ب‌- يحدد الوزير او رئيس الجامعة او العميد او ممن ذكروا في الفقرتين (5) و (6) من البند (أ) من هذه المادة مراعيا شهادته العلمية وسنوات خدمته وعنوان وظيفته
ت‌- اذا اجتمعت اكثر من صفة في اي ممن ذكروا في البند (أ) من هذه المادة فيمنح النقاط الاكثر

المحتوى3
مادة 13
يخفض نصيب المشمول بهذه التعليمات من الحوافز المتغيب بدون عذر مشروع او الحاصل على اجازة بدون راتب بنسبة تعادل مجموع ايام التغيب او الاجازة الى مجموع ايام السنة

مادة 14
أ‌- يخفض نصيب المشمول بهذه التعليمات المعاقب بعقوبة الانذار او قطع الراتب او التوبيخ بنسبة 50% خمسين من المئة من الحافز الذي يستحقه عن السنة التي فرضت عليه العقوبة خلالها ويحرم من الحافز السنوي في حالة معاقبته باكثر من عقوبة من هذه العقوبات خلال السنة ذاتها .
ب‌- يحرم من الحافز السنوي المشمول بهذه التعليمات اذا عوقب بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة

مادة 15
أ‌- للصندوق وحدة حسابية مستقلة وحساب خاص في احد المصارف
ب‌- يتبع الصندوق النظام المحاسبي الموحد ويستخدم المجموعة المستندية الدفترية الخاصة بالنظام المذكور
ت‌- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من السنة الدراسية 1996 -1997
همام عبد الخالق عبد الغفور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرارات مجلس قيادة الثورة