انشاء منطقة حرة في منطقة خور الزبير

      التعليقات على انشاء منطقة حرة في منطقة خور الزبير مغلقة

عنوان التشريع: انشاء منطقة حرة في منطقة خور الزبير
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (122) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي
اولا – تنشأ منطقة حرة جنوب العراق في ميناء خور الزبير
ثانيا – تكون مساحة وحدود المنطقة الحرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار كما يأتي :
أ‌- المساحة الكلية
يكون مكان عمل المنطقة هو الموقع الذي يضم الارصفة الحديدية ( 1 ، 2 ،3 ، 4 ) من خور الزبير وامتداداتها الساحلية بالواجهة المائية المقدرة ب (1000)الف متر وبعمق باتجاه البر لحدود شارع ام قصر (7) كم ، قابلة للتوسع بالواجهة البحرية بحدود 3 كم وباتجاه طريق ام قصر بحدود 7 كم على ان لا تتداخل مع مواقع وممتلكات منشآت الدولة الاخرى ( المحرمات)
ب‌- المساحة بالمرحلة الأولى
ت‌- وتبدأ المنطقة كمرحلة أولى بمساحة مقدارها ( 1000 × 1000) م2 من المساحة اعلاه على ان تلحق بها (3 -4) من المخازن الموجودة قرب الموقع والتي تبعد بحدود 3000م عنه لتستخدم عند البدء بممارسة المنطقة لنشاطها وحدود المنطقة هي :
شرقا – القناة الملاحية لخور عبدالله والارصفة المرقمة (1 -2 -3 -4 -) في ميناء خور الزبير
شمالا – جزء من مسيج ميناء خور الزبير والسكة الحديدية المؤدية الى ارصفة الاسمدة في الميناء ومعمل الاسمدة ومحرماته في خور الزبير
جنوبا – اراضي خالية ومرفأ الغاز السائل ومحرماته والطريق المؤدي اليه .
غربا – اراضي خالية بعدها الطريق العام ( بصرة – خور الزبير – ام قصر )
ثالثا – تطبق في المنطقة الحرة احكام الفصل الرابع من الباب الثامن ( المواد 123 -136) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
وزير المالية