عنوان التشريع: تعديل مبالغ رسوم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام البندين ثالثا ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 82 في 5 /8/ 1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/8/1997 ما يأتي
اولا – يقتصر تطبيق رسم الطابع الوارد بالتسلسلات (14 ، 15 ، 18 ، 25 ، و45 ) من الجدول الاول جدول الرسوم المقطوعة ) الملحق بقانون رسم الطالع رقم 16 لسنة 1974 والمعدل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية لمرقم (1) لسنة 1996 على المعاملات التي تجري داخل القطر اما المعاملات التي تجري خارج القطر وتستوفى عنها الرسوم الواردة بالتسلسلات المذكورة اعلاه بالعملة الاجنبية فتطبق بشأنها احكام القوانين والقرارات النافذة قبل صدور قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اعلاه .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية