تصديق عقد تطويروانتاج النفط بين العراق وروسيا

      التعليقات على تصديق عقد تطويروانتاج النفط بين العراق وروسيا مغلقة

عنوان التشريع: تصديق عقد تطويروانتاج النفط بين العراق وروسيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 65
تاريخ القرار : 11/صفر/1418ه
16/6/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
يصدق عقد تطوير وانتاج المرحلة الثاني من حقل غرب القرنة النفطي المبرم بتاريخ 21/3/1997 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وائتلاف الشركات الروسية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض وضع العقد المبرم بتاريخ 21/3/1997 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وائتلاف الشركات الروسية موضع التنفيذ وفق احكام المادة 41 منه
شرع هذا القانون