قبول الهبة والوصية والوقف

      التعليقات على قبول الهبة والوصية والوقف مغلقة

عنوان التشريع: قبول الهبة والوصية والوقف
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البندين خامسا وثامنا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 69 في 13/7/1996
اصدرنا التعليمات التالية بعد ان تم عرضها على هيئة الرأي في وزارة التربية

مادة 1
تقبل ادارة الروضة او المدرسة او المعهد الهبة والوصية والوقف من الشخصيات الطبيعية والمعنوية وفق الشرطين الآتيين
أ‌- ألا تتعارض مع الأهداف التربوية والنظام العام والآداب العامة .
ب‌- ألا يخرج المال الموهوب او الموصى به او الموقوف بطبيعته عن التعامل التربوي المعتاد

مادة 2
تستحصل موافقة ديوان الرئاسة اذا كانت الهبة من خارج العراق

مادة 3
يقصد بالشخص الطبيعي ولي امر التلميذ او الطالب او اي مواطن اخر بصفته الشخصية، ويقصد بالشخصية المعنوية الشركات والنقابات والجمعيات والاتحادات ودوائر الدولة ومنشآتها واي تشكيل اخر يمنحه القانون شخصية معنوية وله ذمة مالية مستقلة يستطيع التصرف بها

مادة 4
يتم توثيق الهبة والوصية والوقف في سجلات الروضة او المدرسة او المعهد وفي الدوائر الرسمية المعنية مع اشعار المديرية العامة للتربية

مادة 5
تتصرف ادارة الروضة و المدرسة او المعهد بالمال او العقار الموهوب الو الموصى به او الموقوف لمصلحتها لاغراض استكمال حاجات ونواقص الروضة او المدرسة او المعهد وتطويرها

مادة 6
يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات حسابية ويتم استخدام وصولات القبض والصرف وفقا للتعليمات المالية المعتمدة

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من 22/7/1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 69 في 13/7/1996

عبد الجبار توفيق
وزير التربية