التعديل الثالث لتعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة 2 من التعليمات المعدلة على النحو الآتي :
اصدرنا التعليمات آلاتية :

مادة 1
تعدل المادة (30) من التعليمات المعدلة على النحو الآتي :
( يدفع لكل خبير مبلغ قدره 750 سبعمائة وخمسون دينارا كمكافأة عن نكل بحث او كتاب يقومه .)

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي