استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد واسس توزيع الايرادات على العاملين

      التعليقات على استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد واسس توزيع الايرادات على العاملين مغلقة

عنوان التشريع: استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد واسس توزيع الايرادات على العاملين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (اولا ) و(ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 69 في 13/7/1996
اصدرنا التعليمات لاتية بعد ان تم عرضها على هيئة الرأي في وزارة التربية .

مادة 1
يكون استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية والمعاهد حسب المجالات الاتية :
أ‌- المحالات العلمية :
اولا – اقامة دورات تقوية في المدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية وعلى ان يتم اختيار الادارة والمدرسين فيها من لجنة من المديرية العامة للتربية
ثانيا – اقامة دورات تدريبية في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية .
ثالثا – اقامة دورات تدريبية للمواطنين في الرسم والنحت والسيراميك وما يماثل ذلك
ب‌- المجالات العلمية :
اولا – صناعة لعب الاطفال في بعض رياض الاطفال وحسب الامكانات والقدرات المتوافرة
ثانيا – الصناعات الفنية في المدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية كصناعة الزهور وحياكة السجاد والطرق على المعادن وما يماثلها .
ثالثا – الافادة من ورش العمل في الاقسام المهنية وباختصاصاتها كافة لتقديم الخدمات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص وللمواطنين إرشادا وصيانة وتصليحا
رابعا – الافادة من مراكز الاشغال اليدوية والوسائل التعليمية بأنواعها وتخصيصاتها
ث‌- المجالات الفنية :
اولا – المسرح وفرق التمثيل شريكة ان تلتزم هذه الفرق بضوابط يضعها المركز
ثانيا – الفرق الموسيقية
د – المجالات الرياضية :
اولا – اقامة دورات لتعليم السباحة ودورات رياضية تعليمية
ثانيا – المخيمات الكشفية
رابعا -التواتج العرضية في المخيمات الكشفية
خامسا – ساحات وقاعات المدارس بهدف جعلها مراكز تسلية بريئة مؤقتة وبالمناسبات
سادسا – اقامة المعارض المختلفة

مادة 2
يتم تمويل الاستثمار في الروضة او المدرسة او المعهد عن طريق :
أ‌- مساهمة المستفيدين من اعضاء الهيئات التعليمية او التدريسية بمن فيهم المدير والمعاون والمرشد التربوي بالاضافة الى موظفي الادارة والخدمة فيها .
ب‌- مبالغ الدعم والاقتراض من صندوق التربية المركزي او اية جهة توافق عليها وزارة التربية
ت‌- الاقتراض من موارد المدرسة المقررة لاغراض اخرى على ان تعاد المبالغ المقترضة بعد اكمال الغرض منها

مادة 3
تتم ادارة الاستثمار وفق الاسس الاتية :
أ‌- يعد مجلس المعلمين او مجلس المدرسين هيئة عامة لادارة الاستثمار وتنتخب من بين اعضائها هيئة ادارية للاستثمار وتتكون من سبعة اعضاء على ان يكون المدير رئيسا لها ويجوز ان تكون الهيئة الادارية اقل من ذلك اذا كان الملاك يقل عن هذا العدد
ب‌- تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي من الهيئة الادارية او من نصف اعضاء مجلس المعلمين او المدرسين
ت‌- تعقد الهيئة الادارية اجتماعا دوريا مرة واحدة في الاقل كل شهر .
ث‌- تكون الهيئة الادارية مؤولة عن التمويل والتسعير والتسويق والبيع وتحديد اجور العاملين في الانتاج .

مادة 4
تختص الهيئة العامة بالمصادقة على الموازنة الخاصة بالاستثمار

مادة 5
تسعر المواد المنتجة عن طريق لجنة تشكلها الهيئة الادارية من ملاك المدرسة آخذة بنظر الاعتبار الأسعار السائدة في السوق مع تخفيض لا يتجاوز الأسعار الصائدة في السوق مع تخفيض لا يتجاوز 20 % لمنافسة السوق المحلي واذا تقدم اكثر من راغب في الشراء فتباع عن طريق المزايدة العلنية بين الراغبين .

مادة 6
يكون شراء السلع والخدمات على الوجه الآتي :
أ‌- لغاية مبلغ 10000 دينار لتنفيذ الاستثمار مباشرة
ب‌- لغاية 50000 دينار عن طريق لجنة المشتريات
ت‌- لغاية 100000 دينار عن طريق استصدار العروض
ث‌- ما زاد على 100000 دينار عن طريق المناقصة

مادة 7
يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات حسابية وفق حجم العمل ويتم استخدام وصولات القبض والصرف وفقا للتعليمات المالية المعتمدة لغرض بان النتائج المالية للنشاط وتوزيع صافي الايرادات وفق النسب المقررة

مادة 8
أ‌- تخصص للمساهم المنصوص عليه في (أ) من المادة (29 نسبة 10 عشرة من المئة من المبلغ الذي ساهم فيه وتدفع إليه من الربح الصافي المتحقق
ب‌- يوزع الربح الصافي المتحقق في الاستثمار على المستفيدين وفق الحصص التالية بعد تنزيل مبالغ المساهمات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات
6 لمدير الروضة او المدرسة او المعهد
4 لكل معاون
3 للمرشد التربوي
3 لكل معلم او مدرب
1 لكل من العاملين الآخرين في الروضة او المدرسة او المعهد

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 22/7/1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 69 في 13/7/1996 .

عبد الجبار توفيق
وزير التربية