عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ القرار رقم 11 لسنة 1997
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 11 في 17/2/1997 .
اصدرنا التعليمات الاتية؟
مادة 1
بعد صدور قرار من المحافظ المختص بمصادرة الاغنام التي يراد تهريبها خارج العراق استنادا لاحكام البند اولا ن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (11) لسنة 1997، يمنح المخبرون والاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاغنام التي يراد تهريبها والاجهزة التي ساندت وعاونت في اتمام اجراءات ضبط الاغنام ومصادرتها المكافآت المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 111 لسنة 1996 وكما يأتي :
أ- نسبة 60% ستين من المئة من صافي قيمة الاغنام المصادرة للمخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاغنام وضبطها ويوزع مبلغ المكافأة كما يأتي :
اولا – نسبة 40% اربعين من المئة للمخبر
ثانيا – نسبة 60% ستين من المئة للعناصر التي قامت بالكشف عن الاغنام وضبطها .
ثالثا – في حالة عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاغنام وضبطها كامل مبلغ المكافأة ويتم صرف هذه المبالغ وفقا لاحكام البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1996
ب- نسبة 15% خمس عشرة من المئة من صافي قيمة الاغنام المصادرة للموظفين في الاجهزة الساندة والمعاونة الذين يشتركون بصورة مباشرة او غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاغنام المصادرة من غير المخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاغنام وضبطها ويوزع مبلغ المكافأة بينهم كما يأتي :
اولا – نسبة 8% ثمانية من المئة للموظفين الذين يشتركون بصورة مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاغنام المصادرة ومن الذين يتولون تأمين نقل الاغنام والمحافظة عليها وحراستها ولجان التثمين والبيع ومن يقوم بتقديم الاستشارة القانونية حسب تقدير المحافظ المختص
ثانيا – نسبة 4% اربعة من المئة للموظفين الذين يشتركون بصورة غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاغنام من غير المذكورين في الفقرة (اولا) من البند (ب) من هذه المادة وحسب تقدير المحافظ المختص
ثالثا – نسبة 2% اثنين من المئة للعاملين في ( المديرية العامة للدائرة القانونية ومديريتي الحسابات والتدقيق وقسم شؤون الحدود في مركز وزارة الداخلية .
رابعا – نسبة 1% واحد من المئة لموظفي مركز وزارة المالية ( صندوق التسليف لاغراض منح المكافآت) .
مادة 2
تقيد المبالغ المخصصة بنسبة 10 % عشرة من المئة من صافي قيمة الاغنام المصادرة في حساب خاص لدى المحافظة المختصة ويجري التصرف بالمبالغ المتجمعة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة للنهوض بمكافحة التهريب وتصرف بأمر من وزير الداخلية للاغراض المذكورة حصرا وبالتنسيق مع وزارة المالية/ دائرة المحاسبة مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
مادة 3
تحول المبالغ المخصصة بنسبة 15% خمس عشر من المئة من صافي قيمة الاغنام المصادرة ( حصة الخزينة العامة) الى مديرية الخزينة في المحافظة المختصة وتقيد ايراداتها على النوع (006) حصة الخزينة العامة من الاموال المصادرة (المادة 3 العدد 9) من جدول ايرادات الموازنة العامة .
مادة 4
توزع المبالغ المنصوص عليها في المواد (ا/ب) و (2) و3 من هذه التعليمات بعد حسم الدعوى .
مادة 5
تتولى دائرة المحاسبة اصدار منشور عام يبين كيفية تسجيل وصرف المكافأة والمبالغ المنصوص عليها في هذه التعليمات
مادة 6
تسري هذه التعليمات على الاغنام التي يتم مصادرتها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (11) لسنة 1997 اما الاموال الاخرى التي تضبط مع الاغنام المصادرة فتطبق عليها التشريعات ذات العلاقة .
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 3/3/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (11) لسنة 1997
حكمت العزاوي
وزير المالية