منح وزير التربية اجازة معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية

      التعليقات على منح وزير التربية اجازة معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: منح وزير التربية اجازة معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (خامسا) من قرار قيادة الثورة رقم (144 في 28/11/1996 وبعد عرضهم على هيئة الرأي .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يمنح وزير التربية اجازة معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية او لتعليم المهن او لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية وتجديدها .

مادة 2
تمنح اجازة المعهد العالي الى :
أ -الاشخاص المعنوية كالنقابات والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الخيرية والثقافية والمهنية المعترف بها رسميا
ب – الاشخاص الطبيعية على ان لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة وان يكون احدهم من ذوي الاختصاص

مادة 3
يشترط في المتقدمين بطلب اجازة المعهد ان يكونوا
أ‌- عراقيين بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي
ب‌- محسومي الولاء للوطن والثورة

مادة 4
يقدم الراغب بفتح المعهد طلبا الى وزير التربية مرفقا بما يأتي :
أ -اسم المعهد والهدف من تأسيسه
ب -اسم المحافظة او المنطقة التي يفتح فيها المعهد
ج – نوع المعهد مع بيان ما اذا كان صباحيا او مسائيا، للبنين او للبنات

مادة 5
تصدر الاجازة الخطية بفتح المعهد من الوزارة بعد :
أ‌- الكشف على البناية المخصصة للمعهد والتأكد من صلاحيتها ومن توفر المستلزمات التربوية والصحية المطلوبة فيها .
ب‌- تقديم صك بالمبلغ المقرر لمنح الاجازة
ت‌- تقديم جدول بملاك المعهد التدريسي او التدريبي والاداري

مادة 7
لا يجوز الاختلاط في الدوام الواحد بين الجنسين بأي شكل من الاشكال

مادة 8
لا يجوز لمؤسسي المعهد :
أ‌- بيع اجازة التأسيس او تأجيرها او التنازل عنها بأي صفة كانت لاي جهة اخرى الا بموافقة وزير التربية
ب‌- فتح فروع للمعهد سواء في المحافظة التي صدرت الاجازة بممارسة النشاط فيها او في اية محافظة اخرى .

مادة 9
اذا خلا مكان احد الاعضاء المؤسسين فعلى الجهة المؤسسة ان تحل عضوا اخر مكانه تتوفر فيه الشروط وتخبر وزارة التربية بذلك .

مادة 10
تشرف الوزارة على المعاهد الاهلية تاوبويا وفنيا وصحيا .
أ‌-
ب‌- مادة 11
ت‌- تلغى اجازة المعهد ولا يعاد المبلغ المستوفى عن منح الاجازة في الحالات الاتية :
اولا – عدم المباشرة بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة
ثانيا -استغلال المعهد لغير الاغراض التي اسس من اجلها .
ثالثا – خروج المعهد عن الهدف الذي اسس من اجله .
ث‌- يشترط توجيه الانذار الى المعهد بإزالة المخالفة قبل اصدار قرار الالغاء .

مادة 12
على المعاهد الاهلية القائمة حاليا تكييف اوضاعها القانونية وفقا لهذه التعليمات خلال 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مادة 13
تتولى المديرية العامة للتعليم المهني تصنيف المهن التي يمكن اجازتها في المعهد بموجب بيانات تصدرها .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من 9/ 12/ 1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 144 في 28/11/1996 .

عبد الجبار توفيق
وزير التربية