اجازة رياض الاطفال الاهلية

      التعليقات على اجازة رياض الاطفال الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: اجازة رياض الاطفال الاهلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (144) في 28/11/ 1996 وبعد عرضها على هيئة الرأي
اصدرنا التعليمات لاتية :

مادة 1
يمنح وزير التربية اجازة تأسيس روضة اطفال اهلية الى :
أ‌- الاشخاص المعنوية كالنقابات والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الخيرية والثقافية المهنية المعترف بها رسميا .
ب‌- الاشخاص الطبيعيين على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة .
مادة 2
أ – يشترط في المتقدمين بطلب اجازة الروضة الاهلية ان يكونوا :
اولا – عراقيين بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي
ثانيا – محسومي الولاء للوطن والثورة
ب -يشترط ان بحمل واحد من المؤسسين في الاقل مؤهلا تربويا او ان يكون قد مارس التعليم .

مادة 3
يقدم الراغب بفتح روضة اطفال اهلية طلبا إلى وزارة التربية يذكر فيه اسم المحافظة او المنطقة التي سيفتح فيها الروضة والاسم الذي يختاره لها .

مادة 4
تصدر الاجازة الخطية بفتح الروضة الاهلية من الوزارة بعد :
أ‌- الكشف على البناية المخصصة للروضة والتأكد من صلاحيتها ومن توفر المستلزمات التربوية والصحية المطلوبة فيها .
ب‌- تقديم صك بالمبلغ المقرر لمنح الاجازة
ت‌- تقديم جدول بملاك الروضة التعليمي والاداري والسيرة الذاتية والعلمية والادارية لكل واحد منهم .

مادة 5
تكون اجازة الروضة خاصة بمن حصل عليها، ولا يجوز بيعها او ايجارها او التنازل عنها بأي صفة كانت لاي جهة اخرى الا بموافقة وزير التربية .

مادة 6
لا يجوز فتح فرع للروضة من النواحي التربوية والفنية والادارية والصحية .

مادة 8
يشترط في تعيين مديرية الروضة او المعلمة فيها ان تكون :
أ‌- عراقية بالولادة ومن ابوين عراقيين ومن اصل غير اجنبي
ب‌- محسومة الولاء للوطن والثورة
ت‌- لها خبرة في رياض الاطفال

مادة 9
على ادارة الروضة :
أ‌- تعيين مراقبة واحدة لكل خمسة وعشرين طفلا شريطة ان لا يقل تحصيلها الدراسي عن المتوسطة لمساعدة المعلمات في رعاية الاطفال اثناء التغذية والاستراحة واللعب واستخدام وسائط النقل
ب‌- تعيين موظفة خدمة واحدة لكل خمسين طفلا .

مادة 10
تلتزم الروضة بالتوجيهات المركزية في مجال الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية واعطائها ما تستحق من تنظيم ومن توفي الاجواء المناسبة للتعبير عن المشاعر .

مادة 11
على ادارة الروضة عرض برامجها التربوية على الوزارة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها لا بموافقة بها .

مادة 12
لا يجوز لادارة الروضة قبول اي تبرعات او مساعدات من جهة اجنبية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية عن طريق الوزارة .

مادة 13
على ادارة الروضة الاهلية مسك السجلات الضرورية لتنظيم اعمالها التربوية والفنية والصحية بما يضمن توثيق المعلومات الضرورية عن الاطفال .

مادة 14
يجوز تعيين معلمة على الملاك الرسمي في روضة الاطفال الاهلية .
أ‌-
ب‌- مادة 15
ت‌- تلغى اجازة روضة الاطفال ولا يعاد المبلغ المستوفى عن منح الاجازة في الحالات الاتية :
اولا – عدم المباشرة بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة
ثانيا – استغلال الروضة عن الهدف الذي أسست من اجله
ث‌- يشترط توجيه الانذار الى الروضة بازالة المخالفة قبل اصدار قرار الالغاء

مادة 16
على رياض الاطفال الاهلية القائمة حاليا تكييف اوضاعها القانونية وفقا لهذه التعليمات خلال (180) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من 9/12/1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (144) في 28/11/1996 .

عبد الجبار توفيق
وزير التربية