تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمجمع النفطي – ميسان

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمجمع النفطي – ميسان مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمجمع النفطي – ميسان
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

اعلان استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وبناء على الطلب المقدم من قبل ( اكرم فاضل صادق ومحمد حنتوش اسد ورشيد محي شياع) وزملائهم المرفق بكتاب شركة نفط الجنوب . هيئة حقول نفط ميسان العدد 759 في 30 / نيسان / 1997
والذي حصلت عليه موافقة المحافظ بتاريخ 12/م/1997
لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية لمنتسبي هيئة حقول نفط ميسان واطلاعهم على النظام الداخلي .
تقرر تأسيس جمعية تعاونية باسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمجمع النفطي في ميسان ) اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في ميسان