عنوان التشريع: تأسيس جمعية بغداد التعاونية لانتاج الزهور
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
قدم سعد عبد الامير خزعل وماجد محمد سعيد وعبد القادر محمد موسى ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم جمعية بغداد التعاونية الخدمية لانتاج وتسويق الزهور والشتلات مقرها بغداد / مدينة الحرية/ مشتل امانة بغداد
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . . وبناء على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 2252 في 20/5/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه :
فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من محرم لسنة 1418ه . المصادف للعشرين من ايار لسنة 1997م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية