بيان تصحيح

      التعليقات على بيان تصحيح مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم ب 78 لسنة 1977 تقرر ما يأتي :
تصحيح الكلمة الواردة في البند (سابعا) من المادة (5) من قانون وزارة الصناعة والمعادن المرقم ب (8) لسنة 1997 لتكون (تحديد) تدلا من (تجديد)
عواد حمد البندر
ع .رئيس ديوان الرئاسة
رقم (1) لسنة 1997
الحاقا بالبيان المرقم (3) لسنة 1993 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة 37 من قانون الضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 (المعدل) تقرر ما يأتي :
1- تعيين عامر جودة النائب / قاضي محكمة ايجار عقار الكرخ رئيسا للجنة الاستئنافية الاولى المشكلة في الهيئة العامة للضرائب في محافظة بغداد بدلا من القاضي عبد الحسين شندل
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
وزير المالية