قانون الانضمام لاتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني

      التعليقات على قانون الانضمام لاتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: قانون الانضمام لاتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار :57
تاريخ القرار : 27/ محرم / 1418ه
الموافق 3 / 6 / 1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره ذي الرقم 5440 في دورته العادية 102 بتاريخ 15/9/1994

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من ايمان العراق في دعم التعاون العربي في مجال الطيران المدني، وبهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم في تحقيق تكامل عربي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين اقطار الوطن العربي، ورغبة في انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية .
شرع هذا القانون .