استيفاء اجور الخدمات الطبية

      التعليقات على استيفاء اجور الخدمات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء اجور الخدمات الطبية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذي العدد ص /1/5/3/6348 في 14/ذو القعدة/1417هـ
الموافق 23/3/1997م تقرر استيفاء اجور الخدمات التي تقدمها اجهزة وزارتنا الفنية لاصحاب مصانع الادوية والمختبرات والمستشفيات الاهلية، كما في ادناه وشمولها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقمين 123 و22 لسنة 1989 م و1996م
ت وصف الخدمة الاجور بالدينار
1 – دراسة المواصفة الخاصة بكل مستحضر ينتج في 2500
المصانع والخرائط والمخططات المعمارية التفصيلية
ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لكل مشروع
دوائي من خلال اللجنة الفنية للصناعات الدوائية .
2 – اجراء الكشف الاولي على كل مشروع دوائي جديد 2500
لغرض منحه الموافقة الاولية على انشاء المشروع
3 – اجراء الكشف النهائي لغرض فتح المصنع ومنحه 2500
الاجازة
4 – الكشف لغرض تجديد اجازة المصنع السنوية 500
5 – فتح المصنع بعد غلقه لمخالفته احكام قانون مزاولة المهنة 2500
6 – الكشف على كل خط انتاجي جديد يضاف الى 2500
المصنع المجاز
7 – اجور اشتراك خريجي كلية العلوم في الدورات 12500
التأهيلية للمختبرات والتي امدها سنة تقويمية
واحدة للمعينين في الوزارات .(عدا وزارة الصحة)
تدفعها وزارة المشارك .
8 – تقييم الأطروحات من قبل اللجان الاستشارية 2500
المختبرية لمقدمي طلبات الحصول على اجازة فتح
مختبر أهلي (مرة واحدة فقط)
9 – الكشف على المختبر الأهلي من قبل لجنة الكشف 1500
على المختبرات الاهلية عند فتحه لاول مرة
10 – الاشتراك بالتقييم النظري والعملي للحصول على 500
اجازة فتح مختبر اهلي لكل محاولة (ثلاثة
محاولات) .
11 – تجديد اجازة فتح مختبر اهلي مرة كل سنتين 500
خلال فترة التجديد المقررة .
شهري كانون الثاني وشباط
12 – تجديد اجازة فتح مختبر اهلي مرة كل سنتين 1000
خارج فترة التجديد المقررة
13 – اجور دراسة خرائط المستشفيات الاهلية من قبل 10000
اللجنة المختصة
14 – اجور الكشف الاولي لمبنى المستشفى الاهلي المقترح 7500
ومدى مطابقته للمواصفات بموجب المخططات
المصادق عليها
15 – اجور الكشف النهائي عند الانتهاء من اجراء كافة 7500
الاعمال الهندسية للبناية بموجب المخططات
16 – بيع المواصفة العشبية المقررة من قبل مركز طب 5000
الاعشاب لمدة خمس سنوات .
17 – اقرار مواصفة عشبية من قبل مركز طب الاعشاب 2500
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة