عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وسائل النقل البرية رقم 75 لسنة 1937
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-17 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الرابعة عشرة من قانون وسائل النقل البرية رقم 5 لسنة 1935 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يضاف الى آخر الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة من النظام رقم 75 لسنة 1937 المعدل ما يلي : –
ما عدا السيارات التي تكون أبعاد وأوصاف لوحات تسجيلها كما يلي : –
1 – أبعاد اللوحة ( 38 ) سنتمترا في ( 13 ) سنتمترا للسيارات الخصوصية وسيارات الأجرة و ( 38 ) سنتمترا في ( 18 ) سنتمترا لسيارات الباص والحمل واللوريات وعرض الحافة البارزة التي تحيط باللوحة 4/3 سنتمترا .
ب – يكون في وسط اللوحة متوازي الاضلاع عرضه ( 7 ) سنتمترات وعرض كل من ضلعيه الجانبيين البارزين 2/1 سنتمتر وزاوية ميلانها على الضلع الطويل للوحة ( 72 ) درجة .
مادة 2
تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة التاسعة ويحل محلها ما يلي : –
3 – يوضع رقم التسجيل في جهة اليمين من اللوحة ويميز بحرف هجاء يثبت في اسفل متوازي الاضلاع واسم مركز التسجيل في جهة اليسار على خط واحد ويكون في اعلى متوازي الاضلاع للوحة الامامية فقط قطعة بيضوية ذات أبعاد ( 5 ) سنتمترات في ( 3 ) سنتمترا يوضع عليها رقما الآحاد والعشرات من سنة التسجيل ويعين لون هذه القطعة سنويا وكيفية تثبيت لوحة التسجيل بقرار من مدير الشركة العام .
مادة 3
تلغى المادة الثانية عشرة من النظام المذكور .
مادة 4
تلغى المادة السادسة عشرة من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة عشرة – يكون الاسم لمركز التسجيل كما يلي : –
1 – بغداد 2 – موصل 3 اربيل 4 – سليمانية 5 – كركوك 6 – كوت 7 – عمارة 8 – ناصرية 9 – ديوانية 10 – ديالى 11 – كربلاء 12 – حلة 13 – رمادي 14 – بصرة .
مادة 5
تضاف عبارة ( والعربات التي تسحب او تدفع باليد ) بعد كلمة ( الدواب ) الواردة في المادة السابعة والعشرين من النظام .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير المعارف
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
ووكيل وزير المواصلات
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 326 في 4-4-1960