عنوان التشريع: صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-03-18 00:00:00
استنادا الى احكام البندين ثالثا ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/1997 ما يأتي :
اولا – اضافة (بيض التفقيس) الى قوائم السلع المشمولة بالرسم الكمركي الاضافي الملحقة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية ذي الرقم 16 لسنة 1997 وكما يلي :
التسلسل السلعة الرسم الكمركي الاضافي%
192 بيض التفقيس 100
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية