تمديد العمل بالقرار رقم 37 تاريخ 1987/4/26 – صلاحية امين العاصمة

      التعليقات على تمديد العمل بالقرار رقم 37 تاريخ 1987/4/26 – صلاحية امين العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: تمديد العمل بالقرار رقم 37 تاريخ 1987/4/26 – صلاحية امين العاصمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 37 في 14/1/1987 لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26/4/197 م
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة