صادر عن الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 808
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون لجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 45 لسنة 1979
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه .
فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
اللباد الاسفلتي البوليمري 2034 بعد مرور ثلاثة الشهر من تاريخ نشرها بالجريدة
الرسمية