نسب توزيع المتبقي من صافي الربح في وزارة الصناعة والمعادن

      التعليقات على نسب توزيع المتبقي من صافي الربح في وزارة الصناعة والمعادن مغلقة

عنوان التشريع: نسب توزيع المتبقي من صافي الربح في وزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اول – استثناء من حكم المادة 21 من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الاتناجية ذي الرقم 20 لسنة 1992، يوزع المتبقي من صافي الربح في وزارة الصناعة والمعادن على النحو الاتي :
1- نسبة 65% خمس وستين من المئة لحساب الخزينة العامة
2- نسبة 10% عشر من المئة لاغراض البحث والتطوير
3- نسبة 25% خمس وعشرين من المئة لحساب رأس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بالنسبة نفسها لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره 100% مئة من المئة من رأس المال
ثانيا – تصرف للعاملين في المرافق العامة حوافز تصدير في ضوء جهودهم المبذولة في العملية التصديرية وفق نظام داخلي يصدر لهذا الغرض وتمنح هذه الحوافز بما لا يزيد على 20% عشرين من المئة من قيمة الزيادة في الصادرات على ان لا تقل اسعار التصدير الداخلة على تكوين السلع المصدرة وحسب طبيعة المنتوج والمواد الاولية الداخلة في انتاجه، وتحتسب الحوافز بالدينار العراقي وبالسعر المعلن للدولار داخل العراق
ثالثا – يستمر العمل بنظام حوافز التصدير في وزارة الصناعة والمعادن ذي الرقم 4 لسنة 1989 الى حين صدور النظام الداخلي المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة