قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997

عنوان التشريع: قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 50
تاريخ القرار : 6/ محرم/ 1418ه
13/5/1997م
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

الفصل الاول
الاهداف والوسائل

مادة 1
تتولى وزارة الصناعة والمعادن قيادة النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وسياسة التصنيع وأهداف خطة التنمية لتحقيق ما يأتي :
اولا – تطوير وتنمية القطاع (الصناعي) الاشتراكي والمختلط والخاص، في مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتركيبية والمعرفية
ثانيا – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والتحري والتنقيب عن المعادن عدا النفط منها وتتولى تنظيم استثمار المعادن وفقا لقانون تنظيم الاستثمار المعدني ذي الرقم (91) لسنة 1988
ثالثا – انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية
رابعا – العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد

مادة 2
تمارس الوزارة لتحقيق اهدافها ما يأتي :
اولا – اقتراح سياسة التصنيع ووضع الاهداف والمؤشرات للقطاعات الصناعية في اطار خطط التنمية للدولة
ثانيا – اعداد الخطط السنوية للقطاعات الصناعية
ثالثا – اقرار الخطط السنوية لرفع كفاءة اداء القطاعات الصناعية
رابعا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية والمعدنية واقتراح ادراجها في خطط التنمية للدولة
خامسا – تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية والخدمية المقرة .
سادسا – الاشراف على أنشطة القطاعات الصناعية وتوجيهها وتقويم نتائج تنفيذ خططها كما ونوعا
سابعا – اعتماد سياسة تسويقية محلية وخارجية لمنتجات وخدمات المرافق العامة التابعة للوزارة
ثامنا – ابداء الرأي في مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالصناعة والمعادن واقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالقطاعات الصناعية المختلفة
تاسعا – وضع خطط البحث والتطوير للقطاعات الصناعية بما يخدم اهداف خطط التنمية من اجل تحسين نوعية المنتجات والخدمات الصناعية وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفها وادخال تقنيات جديدة والعمل عل تنويع مصادر الطاقة الكهربائية
عاشرا – تهيئة الملاكات وتنميتها وتطويرها من خلال فتح وتطوير مراكز التدريب المهني والدورات التدريبية والتعاون مع لاجهزة التعليمية والمراكز المتخصصة والمنظمات العربية والدولية داخل العراق وخارجه
حادي عشر – اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة من التلوث فيما يتعلق بالنشاط الصناعي والمعدني
ثاني عشر – تنظيم وادارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية للوزارة
ثالث عشر – تنظيم اسس التعاون والتنسيق بين القطاعات الصناعية والمرافق العامة التابعة للوزارة ووضع قواعد العمل المشترك بينها وتعميق التكامل الصناعي
رابع عشر – تطوير انظمة عمل الادارات الصناعية بأنشطتها المختلفة ومتابعة تطبيقها

الفصل الثاني
تشكيلات الوزارة ومهامها

مادة 3
تتكون الوزارة مما يأتي :
اولا – وزير الصناعة والمعادن
ثانيا – وكيل وزارة او اكثر
ثالثا – مركز الوزارة ويتألف من :
1- دائرة التخطيط
2- الدائرة الفنية
3- الدائرة الاقتصادية
4- الدائرة الادارية
5- الدائرة القانونية
6- دائرة الكهرباء
7- دائرة التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية
8- دائرة الاستثمارات
9- مركز المعلومات والمعرفة العلمية
10- قس التدقيق يرتبط بوكيل الوزارة الذي يقرر الوزير ربطه به
11- مكتب الوزير
رابعا – المرافق العامة التابعة للوزارة، المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا لقانون، وأي مرفق عام يتقرر انشاؤه او دمجه

المحتوى2
مادة 4
اولا – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها، وتوجيه سياستها، وتصدر عنه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون
ثانيا – للوزير ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكلاء الوزارة والمديرين العامين او اي من موظفيها وفقا للقانون

مادة 5
يتولى الوزير، اضافة لمهامه المكلف بها قانونا، ممارسة ما يأتي وفقا للقوانين والقرارات التي لها قوة القانون :
اولا – استحداث او الغاء او دمج او كل ارتباط التشكيلات الادارية دون مستوى دائرة
ثانيا – منح المخصصات للعاملين وفقا لطبيعة العمل او الموقع الجغرافي او المسؤولية الوظيفية او الخبر وفقا للتعليمات
ثالثا – التأمين على العاملين عن الحوادث الشخصية (اصابات العمل) لدى شركات التأمين العراقية
خامسا – التعاقد والصرف لاغراض البحث والتطوير والدراسات
سادسا – اسكان ونقل واطعام العاملين في مواقع تنفيذ المشاريع مجانا او صرف مبالغها في حالة تعذر لك
سابعا – اصدار التعليمات المتعلقة بالضوابط والشروط الخاصة بايصال الكهرباء الى المواطنين وتجديد اجوره وبما تستوجبه طبيعة العمل
ثمنا – مناقلة المبالغ المخصصة لاغراض البحث والتطوير بين المرافق العامة التابعة للوزارة لتحقيق هذا الغرض حصرا
تاسعا فتح مكاتب خارج العراق ذات علاقة بنشاط الوزارة وحسب مقتضيات مصلحة العمل بعد استحصال موافقة الجهات المختصة

مادة 6
يتولى وكيل الوزارة الاشراف والتوجيه والرقابة والمتابعة لدوائر مركز الوزارة والمرافق العامة التابعة لها التي يقرر الوزير ربطها بالوكيل وتنفيذ المهام التي تناط به وفقا للصلاحيات المخولة له

مادة 7
المرفق العام هو وحدة انتاجية او خدمية او بحثية او تصميمية او تنفيذية تابع لوزارة الصناعة والمعادن ويتولى ممارسة الانشطة وتحقيق الاهداف المحددة له في نظامه الداخلي، وادارة شؤونه الادارية والفنية والاقتصادية في مجال اختصاصه، وله راسمال خاص به باستثناء المرفق العام الخدمي الذب لا تستوجب طبيعة عمله ذلك

مادة 8
يتمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون او في نظامه الداخلي ويمثله الرئيس الاعلى فيه، او من يخوله اما المحاكم والجهات الاخرى

مادة 9
اولا – يرأس كل دائرة من دوائر مركز الوزارة والمرافق العامة ( المديرية العامة او النشأة العامة او الشركة العامة او الهيئة العامة الو المعهد) مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص
ثانيا – يرأس مركز المعلومات والمعرفة العلمية الذي يرتبط بالوزير مدير تنفيذي
ثالثا – يرأس المرافق العامة الاخرى , مركز او مصنع مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص

الفصل الثالث
احكام عامة وختامية

مادة 10
اولا – تحدد مهام وارتباطات تشكيلات مركز الوزارة بنظام داخلي
ثانيا – يصدر الوزير بناء على اقتراح المدير العام نظاما داخليا للمرفق العام يتضمن تشكيلاته ومهامه

مادة 11
اولا – تمول موازنة المرفق العام ذاتيا
ثانيا – تتحمل مشاريع الخطة الاستثمارية الممولة مركزيا التي تتولى المرافق العامة تنفيذها
كلف العاملين والخدمات المباشرة التي تقدمها تلك المرافق

مادة 12
اولا – للوزارة ان تمرر الاسلاك والقابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن ولها ان تقيم الاعمدة وتنشيء انفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع ذي الرقم 85 لسنة 1963 وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية ذي الرقم 84 لسنة 1985
ثانيا – يطبق قانون الطرق العامة ذو الرقم (1) لسنة 1983 على الطرق والمسالك اللازمة لاقامة ابراج الكهرباء واعمدتها وصيانتها وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتها ويعتبر وزير الصناعة والمعادن (سلطة الطرق) لاغراض تطبيق قانون الطرق العامة

مادة 13
للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية وفقا لاحكام القانون ولقاء تعويض عادل .
اولا – المرور في ارض الغير
ثانيا – وضع الاعمدة وامرار الاسلاك والقابلوات في املاك الغير
ثالثا – قطع الاشجار والاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية
رابعا – الاشغال المؤقت لاراضي الغير

مادة 14
يلغى ما يأتي :
اولا – قانون المؤسسة العامة للكهرباء ذو الرقم 159 لسنة 1974
ثانيا – قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 222 في 6/3/1988
ثالثا – قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 479 في 25/7/1989

مادة 15
للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى3
الاسباب الموجبة
بهدف تنظيم اعمال وزارة الصناعة والمعادن ولضرورة ان تقوم هذه الوزارة ومرافقها العامة بانجاز المهام الكبيرة الموكلة اليها، فقد اصبح من الضروري اصدار قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والدوائر والمرافق العامة المرتبطة بها وينظم مهام كل دائرة ومرفق عام، ولتحقيق ما تقدم
فقد شرع هذا القانون

جدول بالمرافق العامة
التابعة لوزارة الصناعة والمعادن
1- المنشأة العامة للصناعات الجلدية
2- المنشأة العامة للصناعات القطنية
3- المنشأة العامة للصناعات الصوفية
4- المنشأة العامة للصناعات النسيجية
5- النشأة العامة لصناعة الالبسة الجاهزة
6- المنشأة العامة للسجاد اليدوي
7- المنشأة العامة لمنتوجات الالبان
8- النشأة العامة لزيوت النباتية
9- المنشأة العامة للتبوغ والسكاير
10- المنشأة العامة للسكر
11- المنشأة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
12- المنشأة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية
13- النشأة العامة لصناعة الاطارات في النجف
14- المنشأة العامة للصناعات المطاطية
15- المنشأة العامة للفوسفات
16- المنشأة العامة لكبريت المشراق
17- المنشأة العامة لصناعة الاسمدة – المنطقة الشمالية
18- المنشأة العامة لصناعة الاسمدة – المنطقة الجنوبية
19- المنشأة العامة للصناعات البتروكيميائية
20- منشأة ذات الصواري العامة للصناعات الكيمياوية
21- المنشأة العامة لصناعة البطاريات
22- المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين
23- منشأة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية
24- المنشأة العامة للصناعات الورقية
25- منشأة نصر العامة للصناعات الميكانيكية
26- منشأة الصمود العامة للصناعات الفولاذية
27- منشأة الفارس العامة
28- منشأة 17 نيسان العامة
29- المنشأة العامة للصناعات الكهربائية
30- منشأة القادسية العامة للصناعات الكهربائية
31- المنشأة العامة للحديد والصلب
32- المنشأة العامة للصناعات الميكانيكية
33- منشأة اور العامة للصناعا ت الهندسية
34- المنشأة العامة لصناعة السيارات
35- المنشأة العامة للصناعات الانشائية
36- المنشأة العامة للسمنت العراقية
37- المنشأة العامة للسمنت الشمالية
38- المنشأة العامة للسمنت الجنوبية
39- المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك
40- المنشأة العامة لصناعة الحراريات
41- المنشأة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية
42- الشركة العامة للمشاريع الكهربائية
43- المنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد
44- المنشأة العامة لتوزيع كهرباء الشمال
45- المنشأة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
46- المنشأة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب
47- الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي
48- الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية
49- الشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي
50- المعهد المتخصص للصناعات الهندسية
51- المديرية العامة للتنمية الصناعية
52- الهيئة العامة للتدريب والتأهيل
53- مركز نظم المعلومات
54- مركز المنظومات الالكترونية
55- مركز الرافدين
56- مصنع الاوسمة والانواط
57- مصنع بغداد للاثاث

أضف تعليقك