عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ القرار رقم 162 في 1996/12/26 – مشاريع صناعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثاني عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم( 162) في 26/12/1996
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
لمنشآت وشركات القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، الذين يدعون فيما بعد ب ( الاشخاص) سواء اكانوا من العراقيين ام من العرب ام من الاجانب، لتوفير مستلزمات الانتاج لغرض تصنيعها لدى المنشآت والشركات للاستهلاك المحلي او للتصدير او لكلا الحالتين والافادة من الطاقات الانتاجية للورش التي تمتلكها المنشآت والشركات من خلال الاتفاق على تصنيع قطع غيار ومعدات للقطاع الخاص وفق الطلبات
مادة 2
للاشخاص حق استيراد المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من القرار رقم 162 لسنة 1996 بدون تحويل خارجي، لغرض تنفيذ العقد المبرم مع المنشآت والشركات بتأييد صادر من الجهة المتعاقد معها تحدد بموجبه كميات وانواع المواد المطلوبة
مادة 3
يقتصر الاستيراد على السلع المذكورة في القوائم السلعية ( مسموحة الاستيراد) التي تصدر عن وزارة التجارة
مادة 4
تفاتح وزارة الصناعة والمعادن بالسلع الصناعية المنتجة في القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط والسلع المتعاقدة على تصنيعها في المنشآت والشركات التابعة للوزارة المراد تصديرها لاستحصال موافقة الشركة العامة للاستيراد والتصدير لمنح اجازة التصدير
مادة 5
تدفع اجور التصنيع بالعملة الصعبة ( كلا او جزءا) او كنسبة من المواد الاولية الموردة من قبل المجهز او كنسبة من الانتاج الجاهز او بهم معا، كما يجوز ان يكون جزءا من هذه الاجور تدفع بالعملة المحلية، ولكل حالة على حدة وفقا لما تنص عليه العقود المبرمة بين الطرفين .
مادة 6
يتم ايداع اجور التصنيع بالعملة الصعبة في حساب الوزارة لدى احد المصارف الرسمية داخل العراق او خارجه
مادة 7
يكون قبول طلبات الانتاج والتشغيل لحساب الاشخاص على حساب استغلال الطاقات الانتاجية المعطلة والفائضة، فالتصنيع للاشخاص ليس بديلا للإنتاج الاعتيادي او الذاتي للوحدات الانتاجية
منادة 8
يكون الاتفاق على تصنيع الانتاج سلعة معينة نهائية او وسيطة او تقديم خدمة معينة، ولا يجوز الاتفاق على بيع مواد او مستلزمات انتاج بحالتها . وفي حالات خاصة تستحصل موافقة الوزارة على بيع المواد الاولية ومستلزمات الانتاج لاستخدامها في عقود التصنيع
مادة 9
يتم انتاج السلع المتعاقد على تصنيعها بعلامة مميزة عن الانتاج الاعتيادي للوحدة الانتاجية قدر الإمكان
مادة10
تضع المنشآت والشركات المتعاقدة ضوابط للسيطرة على خزين المواد والمنتوجات المتعاقد على تصنيعها في مخازنها بما يؤمن عدم التداخل مع مواد المتعاقدين الاخرين او منتوجاتهم او مع مواد او منتوجات المنشآت والشركات ذاتها
مادة 12
تكون مدة العقد سنة واحدة ولا يجوز تجاوزها وتستحصل موافقة الوزارة في الحالات التي تتطلب مدة اكثر من السنة الواحدة
مادة 13
يلتزم الاشخاص المتعاقد معهم بتأمين مستلزمات الانتاج ومواد التعبئة والتغليف للسلع المتعاقد على تصنيعها بنسبة لا تقل عن 70% من الكلفة الكلية للمنتوج بالعملة الصعبة وفي حالة اضافة اية مواد من المنشأة او الشركة ذاتها فتستحصل موافقة الوزارة مسبقا .
مادة 14
للوزارة منح صلاحية التعاقد لتشكيلاتها وفق ما تراه مناسبا
مادة 15
تسري احكام هذه التعليمات على تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بقطاعيها الاشتراكي والمختلط
مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
عدنان عبد المجيد جاسم
وزير الصناعة والمعادن