تأسيس جمعية بغداد الطبية التعاونية

      التعليقات على تأسيس جمعية بغداد الطبية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية بغداد الطبية التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم الدكتور عبد الكريم حسين حمود الجبوري والدكتور سمير شاكر الطائي والدكتور يوسف احسان زنكنه ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية طبية باسم (جمعية بغداد الطبية التعاونية) مقرها بغداد حي الادريي مجاور محطة وقود 14 تموز واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 1977 في 4/5/1997 ولتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون آنف الذكر
فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والامر والتعليمات الصادرة بموجبه
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من ذي الحجة المصادف لليوم الخامس من نيسان 1997م

رئيس لجنة بغداد التعاونية