عنوان التشريع: اضافة اسم الى قائمة الاعفاء من اجور الكهرباء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يضاف اسم (ضيف عبد المجيد احمد) الى الاسماء الواردة في القائمة المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (23) لسنة 1996 ويكون تسلسله (81)
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة