تحديد بدل الايجار السنوي للدنم الواحد من الاراضي المؤجرة

      التعليقات على تحديد بدل الايجار السنوي للدنم الواحد من الاراضي المؤجرة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد بدل الايجار السنوي للدنم الواحد من الاراضي المؤجرة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يحدد بدل ايجار سنوي عن الدونم الواحد من الاراضي الزراعية المؤجرة وفق قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات والافراد ذي الرقم 35 لسنة 1983 وقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 364 لسنة 1990 وتعدل العقود المبرمة كافة قبل نفاذ هذا القرار وفقا للتقديرات الاتية :
نوع الارض ايجاد الارض
بالدينار/ دونم
1 – المروية
أ – مستصلحة كاملا 800
ب – مستصلحة جزئيا 600
ج – غير مستصلحة 500
د – ضفاف الانهار و الشواطئ 1000
2 – الديمية
أ – مضمونة الامطار 500
ب – شبه مضمونة 200
ج – غير مضمونة الامطار 100
ثانيا – للمستأجر حق الاعتراض على تقديرات بدلات الايجار عند الاختلاف على خصوبة الارض المؤجرة اما لجنة تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الري والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ومدير الزراعة في المحافظة المعنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار التقدير، ويكون قرار اللجنة الصادر بهذا الشأن نهائيا .
ثالثا – لمجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة تعديل تقديرات الايجار للدونم الواحد سنويا تبعا لاختلاف المعدلات العامة للاسعار في العراق
رابعا – تعفى الاراضي الاتية ن بدلات الايجار المبينة في هذه القرار وكما يأتي :
1- الاراضي المجففة في مناطق الاهوار ولمدة 5 خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء
2- الاراضي المتملحة والاراضي الواقعة خارج حدود الارواء والاراضي المرتفعة (المعالي) التي تستصلح وتهيأ للزراعة على نفقة المستأجر ولمدة 5 خمس سنوات من تاريخ بدء زراعة الارض
3- اي صنف ومكان لاراض اخرى يقررها رئيس الجمهورية
خامسا
1- تعتمد طريقة المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة لها بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 على الاراضي المؤجرة وفق القانون ذي الرقم (35) لسنة 1983 عند فسخ عقود ايجارها بسبب الاخلال بالالتزامات القانونية او العقدية او تنازل المتعاقد عنها برغبته خطيا الى الدولة
2- تحصر المزايدة العلنية في المساحات التي لا تزيد على حدود التوزيع المقررة بموجب قانون الاصلاح الزراعي ذي الرقم 117 لسنة 1970 بفلاحي الناحية او القضاء الذي ليس فيه ناحية شرط ان لا يكونوا هم وازواجهم وابناؤهم من غير المتزوجين من المستفيدين من اراضي الاصلاح الزراعي او ان لا يكون لدى اي منهم ارض زراعية مملوكة او مستأجرة
3- تعتمد لجان التثمين والتقدير بدلات الايجار المبينة في هذا القرار اساسا لاغراض المزايدة
سادسا
لوزير الزراعة حصرا، تأجيل بدل الايجار في حالة وجود ضرورة قصوى والاعفاء منه كليا او جزئيا في حالة القوة القاهرة، وله الموافقة على تقسيط بدل الايجار على اقساط لا تزيد على اربعة اقساط متساوي خلال السنة الواحدة
سابعا –
تخصص نسبة 5% خمس من المئة من مبالغ الايرادات المتحققة من بدلات الايجار المجباة وفق احكام هذا القرار الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) والى المكلفين بالجباية وجهات الاشراف والرقابة عليها حوافز لهم , وتغطية متطلبات الخدمات الادارية وغيرها، ويصدر وزير الزراعة التعليمات في كل ما يقتضي تنفيذ ذلك
ثامنا – تستثنى الاراضي الصحراوية التي تعتمد الارواء عن طريق الآبار من بدلات الايجار المبينة في هذا القرار ويتم تحديد بدلات ايجارها بمبالغ بقدر من قبل لجنة مركزية تشكل من ممثلين من وزارات الزراعة والري والمالية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية زمدير الزراعة في المحافظة المعنية ويصادق وزير الزراعة على قرارها
تاسعا – لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار
عاشرا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/1/1997

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة