اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات

      التعليقات على اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثامنة والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تعفى ارباح المشروع الحاصل على اجازة تأسيس وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم (25) لسنة 1991 من ضريبة الدخل بما لا يزيد على النسب المئوية المبينة في ادناه من رأس ماله المدفوع لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على شهادة التأسيس وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى، وتدخل في احتساب هذه المدة السنوات التي تمتع خلالها بالاعفاء بموجب القوانين السابقة
1- نسبة 10% عشرة من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات استثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و20 % عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية
2- نسبة 15% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة الى شركات مساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و25% خمس عشرين ن المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية
3- نسبة 20% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و30% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية
ثانيا – للجنة الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح من اللجنة الصناعية منح المشاريع الصناعية الاستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديرية المعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية اعفاء اضافيا بما لا يزيد على نسبة 15% خمس عشرة من المئة اضافة لما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، لمجلس الوزراء او من يخوله زيادة النسبة المذكورة .
ثالثا – تعفى الاحتياطات المحتجزة من ارباح المشروع والمخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية (قبل احتساب الضريبة وحصة الضمان الاجتماعي للعمال ذي الرقم 39 لسنة 1971 او اي قانون يحل محله، مع مراعاة ما يأتي :
1- اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة الخمس سنوات لغرض احتساب ضريبة الدخل
2- اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع من هذا البند فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة رأس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه .
رابعا – تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة، والاقل تطورا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القرار .
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة التقديرية 1997

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة