عنوان التشريع: صدور سندات قرض الحكومة بالقيمة التي يحددها وزير المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي
اولا – تصدر سندات قرض الحكومة العراقية بفئة واحدة او بعدة فئات، وبالقيمة الاسمية التي يقررها وزير المالية
ثانيا – يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس قيادة الثورة بمديد العمل به او تعديله
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة