عنوان التشريع: استحداث وظيفة معاون مدير عام ضمن الوظائف الواردة في الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستحدث وظيفة معاون مدير عام ضمن الوظائف الواردة في الجدول ذي الرقم (2) (الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك ذي الرقم 25 لسنة 1960 وضمن الوظائف الواردة في الجداول الملحقة بقوانين وانظمة وقواعد الخدمة المدنية
ثانيا – يكون حدا راتب وظيفة معاون مدير عام (768 -491،500 ) دينارا
واذا كان راتب الموظف المعين لا يقل عن الحد الادنى المقرر فيبلغ الى الحد المذكور
ثالثا – يقترح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على الهيئة الرأي استحداث وظيفة معاون مدير عام واسم المرشح لأشغالها لتتولى الهيئة البت في ذلك
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة