عنوان التشريع: تمليك الفلسطيني المقيم في العراق قطعة ارض
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يملك الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 حامل شارة الحزب قطعة ارض سكنية وفق الضوابط الخاصة بتملك العراقي حامل شارة الحزب قطعة الارض السكنية
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قرارات مجلس قيادة الثورة