عنوان التشريع: تخويل الجهات المختصة ضبط المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تخول الجهات المنصوص عليها في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (111) لسنة 1996، صلاحية ضبط المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقلها، خلافا للقانون، الى منطقة الحكم الذاتي .
ثانيا – يتم تقييم المنتجات النفطية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار، وفق الاسعار السائدة في محافظة منطقية الحكم الذاتي المراد نقل هذه المنتجات اليها
ثالثا – تسري على المنتجات النفطية وواسطة نقلها احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (111) لسنة 1996 بما لا يتعارض واحكام البندين (اولا) و (ثانيا) ن هذا القرار
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة