عنوان التشريع: نظام ايقاف العمل بنظام مواصفات الزيوت والدهون الغذائية رقم 15 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-15 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى قانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم 72 لسنة 1955 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
يوقف العمل بنظام مواصفات الزيوت والدهون الغذائية رقم 15 لسنة 1959 والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام بشرط التأكد من صلاحها للاستهلاك البشري .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان سنة 1379 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آذار سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيى مصطفى علي
وزير الداخلية وزير العدل
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد هاشم جواد
وزير المعارف وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف
حسن الطالباني عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
وزير المواصلات
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 322 في 20-3-1960