عنوان التشريع: تشكيل لجنة استشارية لتقديم اقتراحات في مجال التشغيل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استـناداً لاحكام المادة (16) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1978 المعدل قررنا : –
1-تشكيل لجنة استشارية تتولى تقديم المقترحات والتوصيات في مجال التشغيل من الذوات المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم في ادناه : –
يعقوب يوسف مطلوب / مدير لقسم
خدمات ما بعد البيع في دائرة
العمل والضمان الاجتماعي رئيساً
الدكتور نزار محمد عبد المجيد / مدير
قسم التخطيط والمتابعة في دائرة
العمل والضمان الاجتماعي عضواً
مهدي خزيم جويعد / مدير قس
التشغيل في دائرة العمل
والضمان الاجتماعي عضواُ
سعيد فيزي ايوب / ممثل الاتحاد
العام لنقابات العمال عضواً
عبدالله جاسم حميد / ممثل اتحاد
الصناعات العراقي عضواً
1-الغاء قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2) لسنة 1991 .
2-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
3-لطيف نصيف جاسم
4-وزير العمل والشؤون الاجتماعية