عنوان التشريع: المشروع الصناعي المجاز في المديرية العامة للتنمية الصناعية حق الاستيراد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-12-16 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولاً – يحق للمشروع الصناعي المجاز من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم (25) لسنة 1991 استيراد ما يأتي :
1- المواد الاولية للانتاج وفق الطاقات التصميمية للمشروع .
2- مستلزمات التشغيل والانتاج والادوات الاحتياطية ومواد التعبئة والتغليف ذات الصلة بالعملية الانتاجية للمشروع نفسه
3- المكائن والمعدات والاجهزة اللازمة لتأسيس مشاريع جديدة او لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة في ضوء الخطة الاسترشادية التي تعدها المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق اطار خطة التنمية المركزية للدولة .
ثانيا – يحق للاشخاص الطبيعية والمعنوية المتعاقدين مع منشآت وشركات القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط لتصنيع المنتجات وقطع الغيار، استيراد المواد الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذا القرار وفق ما تنص عليه عقود التصنيع المبرمة لهذا الغرض، وبتأييد الجهة المتعاقد معها يحدد كميات وانواع المواد المطلوبة .
ثالثا – 1 – يسمح باستيراد المواد الواردة في الفقرتين (1) و(2) من البند (اولا) من هذا القرار دون خضوعها لاجازة الاستيراد .
2 – تقوم الهيئة العامة للكمارك باعلام المديرية العامة للتنمية الصناعية باستيرادات القطاع الصناعي الخاص من المواد الاولية والمستلزمات التشغيلية لتأشيرها لاغراض احصائية فقط .
3 – يتم استيراد المكائن والمعدات والاجهزة المشار اليها في الفقرة (3) من البند (اولا) من هذا القرار باجازات استيراد تصدر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية لاغراض كمركية واحصائية فقط .
رابعا – يتم استيراد المواد والمعدات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار بدون تحويل خارجي ومن اي منشأ خارجي ودون مساؤلة قانونية عن مصدر التمويل، واستثناء من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
خامسا – تستثنى المنتجات التي يتم التعاقد على تصنيعها بموجب احكام البند(ثانيا) من هذا القرار من الضوابط السعرية المعتمدة .
ساد ساً – يسمح للاشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذا القرار بتصدير 50% من منتجاتهم او المنتجات التي تعاقدوا على تصنيعها بموجب احكام البند المذكور على ان يستوردوا مقابل تلك المواد المصدرة، المستلزمات المسموح باستيرادها بموجب قرارات الاستيراد النافذة وبدون تحويل خارجي وبما يعادل اقيام المنتوجات المصدرة، واذا كانت المواد المصدرة من الصناعات الغذائية غير الداخلة في البطاقة التموينية، فيتم استيراد مواد غذائية بنسبة 50% من اقيامها وحسب متطلبات البطاقة التموينية، واستيراد مواد اولية ومستلزمات الانتاج والتشغيل الصناعية بالنسبة المتبقية من اقيام المواد المصدرة .
سابعاً – تعطى الاولوية للقطاع الصناعي الخاص لتصدير السلع والمنتجات الصناعية المنتجة في القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط المعدة للتصدير على ان يستخدم المصدرون ارباحهم من عملية تصدير السلع والمنتجات الصناعية لاستيراد المواد الاولية ومواد التشغيل الصناعية .
ثامناً – يسمح للقطاع الصناعي الخاص بتصدير السلع المشمولة بقائمة السلع المسموح بتصديرها على ان تستخدم عوائد المواد المصدرة لاستيراد مواد غذائية ومواد اولية وتشغيلية صناعية تحددها لجنة الشؤون الاقتصادية .
تاسعاً – تتولى الشركة العامة للاستيراد والتصدير ابداء التسهيلات اللازمة لدعم وتشجيع العملية التصديرية وتعميم المشورة والخبرة والمعلومات لمن يرغب من المصدرين .
عاشراً – تخول لجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية تعديل قائمة السلع المعدة للتصدير .
حادي عشر – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (403) في 11/11/ 1991 دون المساس بالعقود التي ابرمت بموجبه قبل الغائه .
ثاني عشر – يصدر وزير الصناعة والمعادن والتنسيق مع وزير التجارة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثالث عشر_ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .