عنوان التشريع: صندوق التربية المركزي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
الفصل الاول
مقر الصندوق واهدافه
مادة 1
يرتبط صندوق التربية المركزي لمؤسس بموجب البند (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 69) في 13/ 7/ 1996 المعدل بالبند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (144) في 28 / 11/ 1996 . بوزير التربية ويكون مقره في مركز الوزارة في بغداد .
مادة 2
يتولى الصندوق ما يأتي : –
أ- دعم دخول العاملين في وزارة التربية من المعلمين والمدرسين وموظفي الادارة والاشراف التربوي في مركز الوزارة والمحافظات بقصد تمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتحفيزهم على الاداء المتميز .
ب- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمل في الادارات التربوية .
ت- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للمشمولين باحكامه .
ث- تعضيد التأليف والترجمة والنشر .
ج- تمويل البرامج والمشاريع والانشطة التربوية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية .
ح- المساهمة في توفير بعض المستلزمات التربوية الضرورية التي تستدعي الحاجة اليها ولا يتوفر لها الاعتماد المالي
خ- الفصل الثاني
د- ادارة الصندوق
مادة 3
يدير الصندوق مجلس لادارة يتكون من رئيس للمجلس بمستوى وكيل وزارة ومن ستة اعضاء بمستوى مدير عام وخمسة اعضاء لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير عام وخمسة اعضاء لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير ويكون من بينهم مدير الرقابة المالية والتدقيق واحد مديري الحسابات من منتسبي وزارة التربية في بغداد .
مادة 4
ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ومحاسبا ومقررا .
مادة 5
أ – يتولى مجلس الادارة ما يأتي : –
اولا – جمع الموارد المقررة للصندوق بموجب هذه التعليمات واحكام القوانين والقرارات الاخرى واستثمارها .
ثانيا – اعداد خطة العمل السنوية للصندوق .
ثالثا – اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية .
رابعا – تعيين الموظفين والاستغناء عن خدماتهم وفقا للقانون ومعاقبتهم بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 .
خامسا – وضع القواعد الخاصة بمنح موظفي الصندوق الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية وقواعد بتحفيزهم
ساد سا – الاستعانة بموظفي وزارة التربية للقيام بالاعمال والواجبات التي يتطلبها العمل خارج اوقات دوامهم الرسمي وتحديد اجورهم وزياداتهم السنوية ومكافآتهم الشهرية .
سابعا – توكيل المحامين و المنظمين الحقيقيين لتمثيل الصندوق امام المحاكم والجهات القانونية ذات العلاقة وتحديد اجورهم ومكافآتهم .
ثامنا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز (250000) دينار لكل حالة .
تاسعا – اعداد الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات ووضع القواعد الخاصة لمتابعة قرارات المجلس وتنفيذها .
عاشرا – اقرار النظام المحاسبي الذي يراه مناسبا لادارة عمل الصندوق من بين الانظمة المطبقة في الدولة .
حادي عشر – تحديد مكافآت رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس
ب – يخول المجلس رئيس ادارة الصندوق بعض صلاحياته .
مادة 6
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه او من نصف عدد الاعضاء .
مادة 7
يكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
مادة 8
لا يجوز ان يتغيب اي عضو من اعضاء المجلس عن ثلاثة اجتماعات خلال السنة دون عذر مشروع فاذا زادت مدة الغياب عن ذلك يعد مستقيلا ويرشح المجلس بديله .
مادة 9
ينفذ المجلس قراراته بعد عرضها على الوزير للمصادقة عليها فاذا لم يتخذ قرارا بشأنها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فيعتبر مصادقاً عليها .
مادة 10
يقوم مقرر المجلس بالواجبات الاتية :
أ – التبليغ بمواعيد اجتماعات المجلس .
ب – اعداد منهاج المجلس وتزيد رئيسه واعضائه بنسخة منه قبل الاجتماع بوقت مناسب .
ج – توثيق قرارات المجلس بحسب ارقامها وتواريخها في سجل المحاضر على ان يوقع السجل من رئيس المجلس واعضائه والمقرر .
د – تحرير الكتب وتسلم البريد وتسجيله واتخاذ الاجراءات المقتضية حسب طبيعتها .
ه – اعداد تقارير دورية وتقرير سنوي بنشاط المجلس ونتائج اعماله خلال السنة .
و متابعة تنفيذ خطط وقرارات المجلس وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ز – ما يعهده اليه رئيس مجلس الادارة من واجبات .
المحتوى2
مادة 11
يقوم محاسب الصندوق بالواجبات الاتية : –
أ- قبض المبالغ التي ترد الى الصندوق بموجب وصولات القبض المعتمدة لهذا الغرض .
ب- تسجيل المبالغ المقبوضة بحسب مفرداتها في سجل الصندوق وعلى ا ساس الارقام المتسلسلة للدفتر .
ت- اولا – تسليم المبالغ المقبوضة المتجمعة الى المصرف الحكومي المعتد لحساب الصندوق ولا يجوز تأجيلها .
ث- ثانيا – يجوز للمحاسب الاحتفاظ بما لا يزيد على (50000) دينار لتلافي المصروفات الطارئة والضرورية .
ج- مطابقة الحساب الجاري مع كشوف المصرف واعداد الخلاصة المطلوبة بموجب النموذج المحاسبي المعتمد لهذا الغرض .
مادة 12
تتكون مالية الصندوق من صافي الايرادات المتحققة عن استثمار امكانات اقسام النشاط المدرسي والرياضي والكشفي ومراكز الاشغال اليدوية والوسائل التعليمية في المديريات العامة للتربية واية موارد اخرى تقررها القوانين والقرارات والانظمة .
الفصل الثالث
احكام المالية
مادة 13
تبدأ السنة المالية من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 3112/ من السنة ذاتها .
مادة 14
تخضع حسابات الصندوق والتصرفات المالية فيه لتدقيق الجهة ذات الاختصاص في مركز الوزارة ولديوان الرقابة المالية .
مادة 15
تودع اموال الصندوق في احد المصارف الحكومية .
مادة 16
يتم الصرف من موازنة الصندوق بموافقة مجلس الادارة ويتم التوقيع على الصكوك من قبل رئيس المجلس والمحاسب .
مادة 17
توزع الموارد الصافية للصندوق وفقا لما يأتي : –
50% لدعم جميع العاملين في الوزارة توزع عليهم بعد انتهاء السنة المالية .
20% لدعم المشاريع الاستثمارية للصندوق ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد .
10% للقائمين باعمال الرقابة الداخلية في الوزارة والتفتيش والاشراف والتدقيق على ان لا تزيد على خمسة الاف دينار شهريا لكل منهم .
10% للتحفيز والتكريم .
10% للانشطة التربوية الاخرى المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات .
مادة 18
– أ – يكون استحقاق منتسبي وزارة التربية من العاملين من المعلمين والمدرسين والعاملين في الادارة والاشراف التربوي كما يلي من المبلغ المخصص لدعمهم المنصوص عليه في المادة (17) من هذه التعليمات .
(10)حصص للمدير العام فما فوق .
(6) حصص لمدير القسم ومن في درجته والاختصاصي التربوي والمشرف التربوي والخبير والمشاور والباحث العلمي ضمن هذه الدرجة ولمدير المدرسة والمعاون ومن في درجتهم .
(4) حصص للمدرس والمعلم والمرشد التربوي ومن تقل درجته عن مدير قسم .
(2) حصة لموظفي الادارة من الكتاب ومعاوني الملاحظ والملاحظين وموظفي الخدمات في الدوائر التربوية والمدارس .
ب – لا يستحق مدير المدرسة او المدرس او المعلم او المعاون او المرشد التربوي الحصص المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة اذا كانت الحصص التي يتقاضاها في روضته او مدرسته او معهده مساوية او تزيد على المبلغ المتحقق وفق هذه التعليمات .
ج – تحجب نسبة من الحوافز عن المعلم او المجرس او الموظف عن الشهر الذي عوقب فيه باحدى العقوبات الانضباطية الاتية : –
اولا – لفت نظر 20%
ثانيا – الانذار 25%
ثالثا – قطع الراتب 40%
رابعا – التوبيخ 50%
خامسا – انقاص الراتب 60%
سادسا – تنزيل الدرجة 75%
د- تحجب كليا الحوافز عن المعلم او المدرس او الموظف المفصول او المعزول من الخدمة .
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 19
لمجلس الادارة اصدار بيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذه التعليمات .
مادة 20
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 22/7/1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (69) في 13/7/1996 .
عبد الجبار توفيق
وزير التربية