عنوان التشريع: توقيف الاجراءات القانونية بحق العسكريين العراقيين الاكراد من منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-12-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولاً – توقف وقفاً نهائياً الاجراءات القانونية المتخذة بحق العسكريين العراقيين الاكراد من سكنة منطقة الحكم الذاتي، العائدين الى الصف الوطني، ضباطاً ومراتب عن الجرائم كافة، باستثناء جرائم القتل العمد وهتك العرض اغتصاباً وسرقة اموال الدولة .
ثانياً – تسري احكام البند (اولا) في اعلاه على المشمولين بهذا القرار الذين لا تسمح ظروفهم الاجتماعية بالالتحاق بالصف الوطني في الوقت الحاضر بسبب الترتيبات الامنية .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ولا تسري احكامه على الجرائم الواقعة بعد نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة