عنوان التشريع: عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-12-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولاً – لا يطلق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك، سواء اكان المتهم في دور التحقيق ام المحاكمة، حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة