عنوان التشريع: تعديل القانون فدائي صدام ذي الرقم (12) لسنة 1996
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 163
تاريخ القرار : 16/ شعبان/ 1417 ه – 26/ 12/ 1996م
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يضاف ما يأتي الى قانون فدائيي صدام ذي الرقم (12) لسنة 1996 ويكون المادة (12) مكررة له : المادة -12 – مكررة
تعتبر خدمة العسكري في قوة فدائيي صدام استمراراً لخدمته العسكرية في القوات المسلحة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اعتبار خدمة العسكري في قوة فدائيي صدام استمرارا لخدمته العسكرية في القوات المسلحة . فقد شرع هذا القانون