تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم 20 لسنة 1992

      التعليقات على تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم 20 لسنة 1992 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم 20 لسنة 1992
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 160
تاريخ القرار : 15 / شعبان/ 1417 ه -25/12/ 1996م
استناداً الى احكام الفقرة ( 1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادتان (9) و(22) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (20) لسنة 1993 ويعدل تسلسل مواد القانون تبعاً لذلك .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لأن النسب المشار اليها في المادتين (9) و(22) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (20) لسنة 1993 تحتسب للمنتسبين من الراتب والمخصصات الثابتة، فقد اصبحت مبالغ الحوافز غير مجزية ولا تتناسب والجهد المبذول في العملية الانتاجية ولا تساعد على دعم الملاكات المدربة، خاصة ذات الرواتب الدنيا، ومن اجل التقيد بحد اعلى لتلك النسب . شرع هذا القانون .