عنوان التشريع: الغاء دائرة كاتب عدل الجامعة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-16 00:00:00
استناداً الحكام المادة (5 / سادسا) من قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 تقرر ما يأتي:
1 – الغاء دائرة الكاتب العدل / الجامعة ودمجها بدائرة الكاتب الكاتب العدل الكرخ الصباحي.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من 20/ 7/ 12003.
التوقيع
القاضي مدحت المحمود
المشرف على وزارة العدل
16/ 7/ 2003
مجلس الحكم العراقي
سمير شاكر محمود
صون جابوك
الدكتور احمد الجلبي
نصير الجادرجي
عدنان الباجه جي
محمد بحر العلوم
مسعود البرزاني
جلال الطلباني
عبد العزيز الحكيم
احمد البراك
ابراهيم الجعفري
رجاء حبيب الخزاعي
عقيلة الهاشمي
يونادم كنا
صلاح الدين بهاء الدين
محمود عثمان
حميد مجيد
غازي مشعل عجيل الباور
عز الدين سليم
محسن عبد الحميد
اياد علاوي
وائل عبد اللطيف
موفق الربيعي
دارا نور الدين
عبد الكريم ماهود