عنوان التشريع: الغاء دائرة كاتب عدل الصالحية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-16 00:00:00
استناداً الحكام المادة (5 / سادسا) من قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 تقرر ما يأتي:
1 – الغاء دائرة الكاتب العدل الصالحية ودمجها بدائرة الكاتب الكاتب العدل الكرخ الصباحي.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من 20/ 7/ 12003.
التوقيع
القاضي مدحت المحمود
المشرف على وزارة العدل
16/ 7/ 2003