عنوان التشريع: الغاء محكمة تحقيق الاحداث في الكرخ
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-05 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (33 و35) من قانون تنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، تقرر ما يأتي:
1 – تلغى محكمة تحقيق الاحداث في الكرخ ومحكمة الاحداث في الكرخ، وتنقل القضايا التي تقع ضمن اختصاص هاتين المحكمتين الى محكمة تحقيق الاحداث في الرصافة ومحكمة الاحداث في الرصافة.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من 5/ 7/ 2003.
التوقيع
القاضي مدحت المحمود
المشرف على وزارة العدل
3/ 7/ 2003