بيان حظر بموجب القانون العراقي لاستخدام الزجاج الملون الداكن غير الشفاف في نوافذ السيارات

      التعليقات على بيان حظر بموجب القانون العراقي لاستخدام الزجاج الملون الداكن غير الشفاف في نوافذ السيارات مغلقة

عنوان التشريع: بيان حظر بموجب القانون العراقي لاستخدام الزجاج الملون الداكن غير الشفاف في نوافذ السيارات
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-27 00:00:00

يحظر المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب هذا البيان جميع مواطني العراق وجميع المقيمين فيه وزائريه بالتدبير الامني التالي ويحيطهم علماً به.
يحظر القانون العراقي استخدام الزجاج الملون غير الشفاف في نوافذ السيارات او تركيب ستائر عليها. ولم تعلق السلطة الائتلافية المؤقتة العمل بهذا القانون، وتنوي تنفيذه وتطبيقه بسبب الاخطار الامنية التي برزت في محاولات يقوم بها اشخاص يحاولون إخفاء انشطة اجرامية واسلحة في سيارات زجاج نوافذها ملون وغير شفاف.
ويجب إزالة اللون الداكن عن زجاج جميع نوافذ السيارات الملون او تغيير زجاج هذه النوافذ في تاريخ لا يتجاوز 20 تموز 2003. ولا يسمح لأي سيارة ان تضع ستائر على نوافذها ويتعين ازالة هذه الستائر فوراً. وسيجري حجز اي سيارة زجاج نوافذها ملون وغير شفاف تشاهد على الطرق بعد 20 يوليو / تموز 2003. وستعطى ايصالات لمالكي السيارات المحجوزة وسيسمح لكل مالك ان يستعيد سيارته لدى ابراز بيان بالتكاليف التقديرية موقع يدل على انه اتخذ ترتيبات لإزالة الزجاج الملون.
وسيجري تسجيل معلومات مفصلة عن السيارات التي يفرج عنها ومعلومات مفصلة عن اصحابها، واذا تعرضت السيارة للحجز مرة اخرى، فإنها ستبقى في الحجز طيلة فترة حكم السلطة الائتلافية المؤقتة.
لا يسري هذا الحظر على سيارات الائتلاف والسيارات الرسمية الاخرى التي يجيز الائتلاف ان يكون زجاج نوافذها ملوناً وغير شفاف.

إل. بول بريمير،
المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
27/ حزيران / 2003