التنظيم في مكان العمل

      التعليقات على التنظيم في مكان العمل مغلقة

عنوان التشريع: التنظيم في مكان العمل
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-06 00:00:00

يعلن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب هذا البيان لجميع المواطنين العراقيين والمقيمين والعاملين فيه بشكل مؤقت المعلومات التالية المتعلقة بالتنظيم في مكان العمل، ويحيطهم علماً بها، تحترم السلطة الائتلافية المؤقتة القوانين العراقية في حدود ما يتماشى مع التزامها بالحفاظ على الأمن والنظام والمدني. ويندرج هذا على قوانين العمل العراقية التي تحدد شروط استمرار عمل موظفي المؤسسات والمشاريع الحكومية التي تعمل نيابة عن الشعب العراقي تحت ادارة السلطة الائتلافية المؤقتة. ومع ان قانون العمل العراقي يسمح لهؤلاء المستخدمين بانتخاب ممثليهم، فإن القانون لا يخول الموظفين انتخاب المديرين او المسؤولين الاداريين في المؤسسات والمشاريع الحكومية.
لذلك، فإن السلطة الائتلافية المؤقتة لن تعترف بانتخاب المديرين ولن تسمح بالتدخل بأية طريقة أخرى بالامتيازات الادارية الممنوحة للمسؤولين الاداريين في المؤسسات والمشاريع الحكومية، ولكنها ستأذن بإحداث التغييرات المناسبة بين المسؤولين الاداريين الحكوميين عندما يكون ذلك مبرّراً بسبب سوء الاداء او الفساد او متطلبات الامن او في اطار عملية تطهير العراق من حزب البعث.
إن الشعب العراقي والحكومة العراقية التي ستنشأ في المستقبل هما اللذان سيقرران في نهاية المطاف شكل العلاقات الصناعية وعلاقات العمل في العراق.

إل. بول بريمير،
المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
6/ حزيران / 2003