بيان عام تحريض الجمهور على اعمال العنف والاخلال بالنظام

      التعليقات على بيان عام تحريض الجمهور على اعمال العنف والاخلال بالنظام مغلقة

عنوان التشريع: بيان عام تحريض الجمهور على اعمال العنف والاخلال بالنظام
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-05 00:00:00

يعلن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب هذا البيان لجميع المواطنين العراقيين وجميع المقيمين فيه وزائريه التدبير الامني التالي ويحيطهم علماً به، سوف يتعرض للاعتقال فوراً من جانب قوات أمن السلطة الائتلافية المؤقتة أي شخص يصدر بياناً محظوراً في مكان عام او يوزع او يحاول توزيع اية مادة محظورة أيا كان شكلها. وسوف يحتجز هذا الشخص بوصفه معتقلاً أمنياً بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
البيانات والمواد المحظورة هي البيانات والمواد التي:
1 – تحرض على العنف ضد أي فرد او مجموعة، بما في ذلك التحريض ضد المجموعات العرقية او الإثنية او الدينية والتحريض ضد النساء.
2 – تحرض على الاخلال بالنظام المدني او اثارة الشغب او الاضرار بالممتلكات.
3 – تحرض على العنف ضد القوات الائتلافية او موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة.
4 – تدعو الى تغيير حدود العراق بوسائل عنيفة.
5 – تدعو الى عودة حزب البعث العراقي الى السلطة او تصدر بيانات يُدعى انها صادرة بالنيابة عن حزب البعث العراقي.
ولا يُقصد من هذه المحظورات استبعاد الحوار والنقد المشروعين، ولا يُقصد منها على وجه الخصوص حظر التعبير عن مشاعر الاستياء من العمليات السياسية لدى بروزها على الساحة. وانما يُقصد منها محاولة منع صدور بيانات عامة وتوزيع مواد يمكن ان تحرض على العنف او على زعزعة استقرار البيئة الحساسة الموجودة حالياً في العراق.

إل. بول بريمير،
المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
5/ حزيران / 2003