عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة كربلاء
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام البند اولاً من المادة الخامسة من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 .
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة كربلاء من المواقع الاثرية .
وزير الثقافة
ت اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء الناحية
1 عركوب حميدات 20 9/ بساتين المالح عين تمر
2 كهوف الطار 3 61/ الجزيرة الحسينية
3 تل الدوسمة 1 14/ بساتين البوشيل عين تمر الحسينية
4 تل شليت 3 – 4 1 11/ كمالية عين تمر الحسينية
5 شليت 2 1 11/ كمالية عين تمر الحسينية
6 خان العطيشي 8 38/ زرنت عين تمر الحسينية