عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة بابل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام البند أولا من المادة الخامسة من قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 .
قررنا اعتبارا أدناه في المحافظة بابل من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة
ت اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء الناحية
1 تلال ساجت فرحات وسامي دريب 1 و 38 45/ الجدول
41/ أبو كصيب المحاويل النيل
2 تلال الفلاح صالح المزين 1 اب / بدعة المسيب المحاويل صدامية المشروع
3 تل أبو كصيب 2/72 43/ أبو رميل والمطابيج المحاويل النيل