عنوان التشريع: بيان الغاء دار العدالة وملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الثرثار
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة صلاح الدين المرقم بـ ( 722 ) في 18 – 9 – 2003 , واستناداً الى احكام المادة ( 21 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 والمادة ( الخامسة عشرة / 1 ) من نظام وزارة العدل المرقم بـ ( 26 ) لسنة 1969 تقرر ما يأتي: –
1- الغاء دار العدالة وملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الثرثار .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل