تعديل اسماء دور العدالة

      التعليقات على تعديل اسماء دور العدالة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل اسماء دور العدالة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول المرقم بـ ( 696 ) والمؤرخ في 8 – 9 – 2003 تقرر ما يأتي: –
اولاً: – تبديل اسماء دور العدالة في الاماكن المبينة ادناه الى الاسماء المذكورة ازاءها , ويشمل ذلك محاكم البداءة ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الجنح ومحاكم التحقيق ودوائر الكاتب العدل ومديريات التنفيذ فيها .
1 – دار العدالة في مدينة صدام – دار العدالة في قضاء الثورة .
2 – دار العدالة في صدامية الثرثار – جار العدالة في ناحية الثرثار .
3 – دار العدالة في صدامية القرنة – دار العدالة في قضاء القرنة .
ثانياً: – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

وزير العدل