عنوان التشريع: تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الغجر
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
اولاً – بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول رقم ( 719 ) في 10 – 5 – 2004 , واستناداً الى احكام المادة ( 5 / ثانياً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 تقرر ما يأتي: –
1- تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الفجر , تسمى دائرة الكاتب العدل في الفجر .
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل