التعديل الثامن لتعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1989

      التعليقات على التعديل الثامن لتعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثامن لتعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1989
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة ( الثالثة ) من تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 3 ) لسنة 1989 ويكون البند ( 6 مكرراً ) منها: –
6 مكرر – قسم الاستيراد ويتولى: –
1 – وضع الخطة الاستيرادية للوزارة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها .
2 – تنظيم عقود الاستيراد بعد استحصال الموافقات الاصولية على ابرامها ومتابعة تنفيذها .
3 – فتح الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي العراقي وفقاً للقانون .
4 – متابعة معاملات الاخراج الكمركي مع الهيئة للكمارك وتسلم المواد .
5 – مسك السجلات اللازمة لضمان السيطرة على المعلومات المتعلقة بالخطة الاستيرادية .
6 – مفاتحة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من عدم وجود مواد وبضائع منتجة من القطاع الصناعي العراقي في داخل العراق بالنسبة للمواد المراد استيرادها من خارجه .

مادة 2
تلغى التعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2002 تعليمات التعديل السابع للتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 1989 .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية